الشيخ الأنصاري
80
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
صادرة عن الأجير النائب فيقال : ناب عن فلان ، وفعل ( 1 ) كأنه صادر عن المنوب عنه فيمكن ( 2 ) أن يقال على سبيل المجاز : صلى فلان ، ولا يمكن أن يقال : ناب فلان ، فكما جاز اختلاف هذين الفعلين ( 3 ) في الآثار فلا ينافي اعتبار القربة في الثاني ( 4 ) ،